Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 68

  1. الجزء ٣
  2. إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء

عَبَّاس قَالَ لَا تحبسوها قد انْقَضى أجلهَا تزوج من شَاءَت وَفِي قَول ابْن عَبَّاس قد انْقَضتْ عدتهَا فِي الْأَرْبَعَة أشهر فيوافقه أحد على هَذَا

قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون جَابر بن زيد وَهُوَ كَانَ يرويهِ عَنهُ وَأَصْحَاب النَّبِي ﷺ خالفوه مِنْهُم ابْن مَسْعُود وَالنَّاس خالفوه فَالَّذِينَ قَالُوا يوقفوه

قَالَ أُولَئِكَ الَّذين يعدون ذَا شَيْئا ويذهبون إِلَى الْوَقْف

١٣٥٦ - قلت لأبي أَلَيْسَ ترى أَنْت أَن توقفه

قَالَ بلَى هُوَ أصح فِي الْمَعْنى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 68 (SanadKitab #6106, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.