Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 106

  1. الجزء ٣
  2. حكم النية في الطلاق

من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك

١٤٣٧ - وَقَالَ فِي أَمرك بِيَدِك أذهب إِلَى الْقَضَاء مَا قَضَت وَإِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا بِيَدِهَا مالم يغشها أَو يرجع

وَإِذا قَالَ اخْتَارِي فعلى جَوَاب الْكَلَام مالم يطلّ الْكَلَام

حكم النِّيَّة فِي الطَّلَاق

١٤٣٨ - وَقَالَ النِّيَّة فِي الطَّلَاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة

والحرج يَقُول أَنْت عَليّ حرج أَخَاف أَن تكون هَذِه ثَلَاثًا ثَلَاثًا

١٤٣٩ - وَقَالَ ينوى إِذا قَالَ حبلك على غاربك رده عَليّ بن أبي طَالب إِلَى نِيَّته

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 106 (SanadKitab #6106, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.