١٤٤٠ - وَفِي الْمَوْهُوبَة إِن قبلهَا أَهلهَا فتطليقة وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن لم يقبلوها فَلَا شَيْء
مسَائِل من الْفَرَائِض
١٤٤١ - قَالَ أبي يَرث من الْجدَّات ثَلَاثَة أم الْأُم وَأم الْأَب وَأم أَبِيه
١٤٤٢ - الْخَالَة والعمة للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ