Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. الجزء ٣
  2. الأول أن يكون المسلم فيه دينا

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي شَرَائِطه وَهِي سَبْعَة - ﷺ َ -

الأول أَن يكون الْمُسلم فِيهِ دينا

لِأَن لفظ السّلم السّلف للدّين فَإِن قيل فَلَو عقد البيع بِلَفْظ السّلم بَان قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد

قُلْنَا لم ينقعد سلما وَفِي انْعِقَاد البيع بِهِ قَولَانِ ذكرهمَا القَاضِي

أَحدهمَا لَا لِأَن لفظ السّلم ينبو عَن الْعين

وَالثَّانِي نعم لِأَن الْمَقْصُود بِحكم الْحَال صَار مَعْلُوما مِنْهُ وَهُوَ قريب مِمَّا إِذا قَالَ بِعْتُك بِلَا ثمن أَنه أهل ينْعَقد ذَلِك هبة

فَإِن قيل فَلَو أسلم بِلَفْظ الشِّرَاء فَقَالَ اشْتريت مِنْك مائَة كرّ من حِنْطَة صفتهَا كَيْت وَكَيْت

قُلْنَا ينْعَقد ذَلِك

وَفِي ثُبُوت شَرَائِط السّلم من تَسْلِيم رَأس المَال وَمنع الِاعْتِيَاض وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه يثبت لِأَن هَذِه الشَّرَائِط منوطة ببذل المَال فِي مُقَابلَة دين لَا باسم السّلم

وَالثَّانِي أَنه مَنُوط باسم السّلم إِذْ لَيْسَ يعقل فِيهِ الْمَعْنى

نعم هَل يجوز الِاعْتِيَاض على هَذَا عَن الْحِنْطَة فِيهِ طَرِيقَانِ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 424 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.