Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 3, halaman 425

  1. الجزء ٣
  2. الأول أن يكون المسلم فيه دينا

مِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا فِي الثّمن

وَمِنْهُم من قطع بِالْمَنْعِ لِأَنَّهُ مَقْصُود فِي جنسه بِخِلَاف الثّمن

فَإِن قيل وَهل يشْتَرط فِي الْمُسلم فِيهِ بعد كَونه دينا تَأْجِيله

قُلْنَا لَا خلافًا لأبي حنيفَة ﵀ إِذْ قَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فَهُوَ حَالا أجوز وَعَن الْغرَر أبعد

ثمَّ لَهُ ثَلَاثَة أَحْوَال

أحداها أَن يُصَرح بالحلول فَهُوَ حَال

والأخر أَن يُطلق فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا الْبطلَان لِأَن مطلقه يشْعر بالأجل وَهُوَ مَجْهُول

وَالأَصَح الصِّحَّة لِأَن السّلم بيع إِلَّا انه فِي دين

الثَّالِثَة أَن يُصَرح بالأجل فَلَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما وَفِيه مسَائِل

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 425 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.