Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 3, halaman 426

  1. الجزء ٣
  2. الأول أن يكون المسلم فيه دينا

الأولى أَن التَّأْجِيل بالحصاد وَالعطَاء والقطاف والدياس وَمَا يتَقَدَّم ويتأخر فَاسد فَأَنَّهُ مَجْهُول

وَالْمذهب جَوَاز تأقيته بالنيروز والمهرجان فَإِنَّهُ مَعْلُوم وَكَذَا بفصح النصاري وَفطر الْيَهُود إِن كَانَ يعلم ذَلِك دون مراجعتهم فانه لَا يعْتَمد على أَقْوَالهم

وَلَو اقت بِنَفر الحجيج فَوَجْهَانِ لِأَن للحجيج نفرين

وَمن صحّح نزل على الأول وَهُوَ جَار فِي تَأْجِيله الى ربيع وجمادى فانه مُتَعَدد وَتَعْيِين الأول للْأَدَاء مُحْتَمل

الثَّانِيَة لَو قَالَ الى شهر رَمَضَان أَو الى أول يَوْم الْجُمُعَة يَصح وَيحل الْأَجَل بِأول جُزْء من رَمَضَان وَالْجُمُعَة

وَلَو قَالَ تُؤَدِّيه فِي رَمَضَان أَو فِي الْجُمُعَة لم يجز جعله ظرفا وَلم يبين وقبته وَلَو قَالَ الى ثَلَاثَة أشهر وَهُوَ وَقت مستهل الْهلَال حسب الْأَشْهر الثَّلَاث بِالْأَهِلَّةِ

وَإِن كَانَ فِي أثْنَاء الشَّهْر كمل ذَلِك الشَّهْر ثَلَاثِينَ وأحتسب شَهْرَان بِالْأَهِلَّةِ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 426 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.