Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 356

  1. الجزء ٣
  2. فصل في العقيقة

أَحدهمَا أَنه يحل وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس وابي عَليّ الطَّبَرِيّ

وَالثَّانِي أَنه لَا يحل

فَأَما إِذا اتّفق مَا استطابه قوم من الْعَرَب واستخبثه قوم فَإِنَّهُ يرجع فِيهِ إِلَى الْأَشْبَه فَإِن اسْتَويَا فِي الشّبَه فَفِيهِ وَجْهَان من اخْتِلَاف أَصْحَابنَا فِي الْأَشْيَاء قبل الشَّرْع هَل هِيَ على الْحَظْر ام على الْإِبَاحَة

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فَخر الْإِسْلَام ﵀ وَعِنْدِي أَن هَذَا بِنَاء فَاسد وَيَنْبَغِي أَن يحرم

وَأما حَيَوَان المَاء فالسمك مِنْهُ حَلَال والضفدع حرَام

قَالَ القَاضِي ابو الطّيب ﵀ وَكَذَلِكَ النسناس لِأَنَّهُ يشبه الْآدَمِيّ

قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد ﵀ والسرطان مثله وَفِيمَا سوى ذَلِك وَجْهَان

أَحدهمَا يحل وَالثَّانِي أَن مَا أكل مثله فِي الْبر حل وَمَا لَا يحل مثله فِي الْبر لَا يحل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 356 (SanadKitab #6131, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.