Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 357

  1. الجزء ٣
  2. فصل في العقيقة

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَمَا كَانَ من جنسه وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

فَإِن قُلْنَا أَنه يحل جَمِيعه فَإِنَّهُ يحل إِذا أخرجه إِلَى الْبر وَإِن بَقِي الْيَوْم واليومين فَإِن شَاءَ تَركه حَتَّى يَمُوت وَإِن شَاءَ استعجل قَتله وَمن قَالَ يحل مَا كَانَ يحل مثله فِي الْبر اعْتبر فِيهِ الذَّكَاة

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ أَنه لَا يحل مَا عدا السّمك إِلَّا بِذَكَاة

وَمن قَالَ يحل السّمك فَسَوَاء مَاتَ بِسَبَب أَو بِغَيْر سَبَب فَإِنَّهُ يحل وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد

وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا مَاتَ بِسَبَب حل وَإِن مَاتَ بِغَيْر سَبَب لم يحل وَإِن مَاتَ بِسَبَب حر المَاء أَو برده فقد اخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ

وَيحل الْجَرَاد وَلَا فرق بَين أَن يَمُوت بِسَبَب وَبَين أَن يَمُوت من غير سَبَب

وَقَالَ مَالك لَا يحل إِلَّا إِذا مَاتَ بِسَبَب وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَحكى أَصْحَابنَا عَن مَالك أَنه يعْتَبر قطف رَأسه فَإِن أَخذ السّمك الصغار فَبَلغهُ حَيا

فقد قَالَ ابْن الْقَاص يحل وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يحل لِأَنَّهُ تَهْذِيب لَهُ وَكَذَا قَالَ لَا يحل طبخه قبل مَوته

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 357 (SanadKitab #6131, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.