Lewati ke konten

Kitab: Nihayatuz Zain · Pengarang: نووي الجاوي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. باب الفرائض

فَتضْرب خَمْسَة فِي اثْنَيْنِ بِعشْرَة للزَّوْج النّصْف خَمْسَة وللجد اثْنَان وَللْأُخْت ثَلَاثَة وَهِي أقل من النّصْف كَمَا قَالَه الْبُجَيْرِمِيّ

وَمِثَال مَا نقص عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأُخْت لأَب فَالْمَسْأَلَة من خَمْسَة عدد الرؤوس للْجدّ اثْنَان يبْقى للشقيقتين ثَلَاثَة وَهِي دون النّصْف فيقتصران عَلَيْهَا وَهِي لَا تَنْقَسِم عَلَيْهِمَا فَتضْرب اثْنَان فِي خَمْسَة بِعشْرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَللْأُخْت سِتَّة وَهِي أقل من الثُّلثَيْنِ

وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن النّصْف جد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وَأُخْت لأَب للْجدّ سَهْمَان من أَرْبَعَة وَللْأُخْت سَهْمَان وهما قدر فَرضهَا وَترجع بالاختصار إِلَى اثْنَيْنِ وَتسقط الْأُخْت للْأَب كَمَا قَالَه شيخ الْإِسْلَام زَكَرِيَّا الْأنْصَارِيّ فِي التُّحْفَة الأنسية

وَمِثَال مَا لم يبْق شَيْء عَن الثُّلثَيْنِ جد وشقيقتان وَأَخ لأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة إِن اعْتبرنَا الثُّلُث أَو من سِتَّة إِن اعْتبرنَا الْمُقَاسَمَة للْجدّ الثُّلُث وَالْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثَانِ للشقيقتين وَسقط الْأَخ للْأَب وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور وَعَن عَليّ وَابْن مَسْعُود أَن الْإِخْوَة الأشقاء لَا يعدون الْإِخْوَة للْأَب على الْجد فِي الْقِسْمَة فعلى هَذَا لَا تنقيص لأَنهم محجوبون بهم كحجبهم عِنْد فَقده

(فأخ لِأَبَوَيْنِ و) أَخ (لأَب) فالأخ للْأَب كالأخ لِأَبَوَيْنِ إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ مَعَ الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ مِثْلَاهَا لِأَنَّهُ لَا يعصبها وَإِلَّا أَنه يحجب فِي المشركة وَفِي اجْتِمَاع الْأُخْت الشَّقِيقَة مَعَ الْبِنْت أَو بنت الابْن وَفِي اجْتِمَاع الزَّوْج مَعَ الْأُخْت الشَّقِيقَة فَلَا شَيْء للْأَخ للْأَب فِيمَا ذكر

اعْلَم أَن الْإِخْوَة على ثَلَاثَة أَصْنَاف بَنو أَعْيَان وَبَنُو علات وَبَنُو أخلاط

فبنو الْأَعْيَان هم الْإِخْوَة لِأَبَوَيْنِ وَسموا أعيانا لأَنهم من عين وَاحِدَة وَهُوَ أَب وَاحِد وَأم وَاحِدَة

وَبَنُو العلات هم الْإِخْوَة للْأَب فَقَط لِأَن كل وَاحِدَة من الْأُم لم تعل ولد الْأُخْرَى أَي لم تسقه بلبنها

وَبَنُو الأخلاط هم الْإِخْوَة للْأُم لأَنهم من أخلاط الرِّجَال لَا من رجل وَاحِد وَيُقَال فيهم بَنو الأخياف بِمَعْنى الأخلاط وهما شَيْء وَاحِد (فبنوهما) أَي الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْأَخ لأَب وَإِن بعدوا (فَعم لِأَبَوَيْنِ فلأب فبنوهما) أَي الْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب ثمَّ عَم الْأَب ثمَّ بنوه ثمَّ عَم الْجد ثمَّ بنوه (فمعتق) إِذا فقد الْعصبَة من النّسَب ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَا تكون الْأُنْثَى عصبَة بِنَفسِهَا إِلَّا الْمُعتقَة (فذكور عصبته) أَي الْمُعْتق من النّسَب لَكِن يقدم هُنَا أَخُو مُعتق لغير أم وَابْن أَخِيه كَذَلِك على جده فمعتق الْمُعْتق فعصبته من النّسَب كالترتيب فِي عصبَة الْمُعْتق فَإِن فقدوا فمعتق مُعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته وَهَكَذَا ثمَّ بَيت المَال فَلَو اشترت امْرَأَة أَبَاهَا

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ج 1، ص 290 (SanadKitab #6146, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.