Lewati ke konten

Kitab: Nihayatuz Zain · Pengarang: نووي الجاوي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. باب الفرائض

وَعتق عَلَيْهَا ثمَّ اشْترى هُوَ عبدا وَأعْتقهُ فَمَاتَ الْأَب عَنْهَا وَعَن ابْن أَو أَخ أَو عَم ثمَّ مَاتَ عَتيق الْأَب عَنْهُمَا فميراثه للِابْن مثلا دونهَا لِأَنَّهُ عصبَة مُعتق من النّسَب بِنَفسِهِ وَهِي مُعتقة مُعتق وَالْأول أقوى وَتسَمى هَذِه مَسْأَلَة الْقُضَاة لما قيل أَنه أَخطَأ فِيهَا أَرْبَعمِائَة قَاض غير المتفقهة حَيْثُ جعلُوا الْمِيرَاث للْبِنْت لقربها

وَاعْلَم أَن جِهَات الْعُصُوبَة عِنْد الشَّافِعِيَّة سبع الْبُنُوَّة ثمَّ الْأُبُوَّة ثمَّ الجدودة ثمَّ الْأُخوة ثمَّ العمومة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ بَيت المَال وَعند الْحَنَابِلَة جهاتها سِتّ بِإِسْقَاط بَيت المَال وَعند الْحَنَفِيَّة جهاتها خمس بعد الْأُبُوَّة والجدودة شَيْئا وَاحِدًا (فَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات أَو إخْوَة وأخوات فالتركة للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ) قَالَ تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٤ النِّسَاء الْآيَة ١١ وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٤ النِّسَاء الْآيَة ١٧٦ وَذَلِكَ أَن الذّكر ذُو حاجتين حَاجَة لنَفسِهِ وحاجة لِعِيَالِهِ وللأنثى حَاجَة وَاحِدَة وَهِي لنَفسهَا وَلِأَن الذّكر طلب فِي الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَهُوَ ذُبَاب عَنْهَا وقوام عَلَيْهَا

وَرُوِيَ أَن جعفرا الصَّادِق سُئِلَ عَن سَبَب ذَلِك فَقَالَ لِأَن حَوَّاء أخذت حفْنَة من الْحِنْطَة وأكلتها وَأخذت حفْنَة أُخْرَى وادخرتها ثمَّ أخذت حفْنَة أُخْرَى ورفعتها لآدَم فَلَمَّا فضلت نَفسهَا نقصت وَجرى ذَلِك فِي النِّسَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة اه

وَبنت الابْن كالبنت إِلَّا أَنَّهَا تحجب بالابن لِأَنَّهُ أقرب مِنْهَا وَهُوَ عصبَة وبالبنتين فَأكْثر كَمَا مر وَالْجدّة كالأم إِلَّا أَنَّهَا لَا تَرث الثُّلُث وَلَا تَرث ثلث مَا بَقِي بل فَرضهَا دَائِما السُّدس أَي لَا يُسمى مِيرَاث الْجدّة بِثلث الْبَاقِي وَإِن كَانَ مثله فِي زوج وَوَلَدي أم وَجدّة وَالْأُخْت لأَب كالأخت الشَّقِيقَة إِلَّا أَنَّهَا تحجب بالأخ الشَّقِيق لِأَنَّهُ أقوى مِنْهَا فَإِن درجتهما وَاحِدَة وبالعدد من الْأَخَوَات الأشقاء

وَالنَّاس فِي الْإِرْث على أَرْبَعَة أَقسَام قسم يَرث وَيُورث وَهُوَ من وجد فِيهِ سَبَب من أَسبَاب الْإِرْث وتوفرت فِيهِ الشُّرُوط وانتفت عَنهُ الْمَوَانِع

فأسباب الْإِرْث أَرْبَعَة الأول قرَابَة ناشئة عَن الرَّحِم خَاصَّة أَو عَامَّة

وَالثَّانِي نِكَاح وَهُوَ عقد الزَّوْجِيَّة الصَّحِيح

وَالثَّالِث وَلَاء وَهُوَ عصوبة سَببهَا نعْمَة الْمُعْتق

وَالرَّابِع جِهَة الْإِسْلَام إِن انتظم بَيت المَال

وشروطه أَرْبَعَة الأول تحقق موت الْمُورث حَقِيقَة أَو إِلْحَاقه بالموتى حكما أَو تَقْديرا

وَالثَّانِي تحقق حَيَاة الْوَارِث بعد موت الْمُورث أَو إِلْحَاقه بالأحياء حكما أَو تَقْديرا

وَالثَّالِث معرفَة إدلائه للْمَيت بِقرَابَة أَو نِكَاح أَو وَلَاء

وَالرَّابِع الْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرث تَفْصِيلًا كالأبوة أَو الْبُنُوَّة وبالدرجة الَّتِي اجْتمع الْمَيِّت وَالْوَارِث فِيهَا

Rujukan halaman ini: نهاية الزين، ج 1، ص 291 (SanadKitab #6146, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.