Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تفسير الأوقية

Bab dan daftar isi:

باب تفسير الأوقية

Baca bab ini

  1. مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ".
  2. مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منهما بقدرها ".
  3. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وأكره الورق المغشوش لئلا يغر به أحدا ".
  4. فصل
  5. مسألة:
  6. مسألة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له فضة ملطوخة على لجام أو مموه بها سقف بيت، وكانت تميز فتكون شيئا إن جمعت بالنار، فعليه إخراج الصدقة عنها، وإلا فهي مستهلكة ".
  7. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإذا كان في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه أحصى الحاضرة وانتظر الغائبة فإن اقتضاها أدى ربع عشرها ".
  8. مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما زاد ولو قيراطا فبحسابه ".
  9. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما أن فيه الزكاة والثاني يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول (قال المزني) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه ".
  10. مسالة: قال الشافعي ﵁: " وحرام أن يؤدي الرجل الزكاة من شر ماله لقول الله جل وعز ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ يعني والله أعلم لا تعطوا في الزكاة ما خبث أن تأخذوه لأنفسكم وتتركوا الطيب عندكم ".