Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تفسير الأوقية

Bab dan daftar isi:

مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسق بردي خير قيمة من مائة وسق غيره لم يكن فيها زكاة ".

Baca bab ini