Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة

Bab dan daftar isi:

مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولا يجب على رجل زكاة في ذهب حتى يكون عشرين مثقالا في أول الحول وآخره، فإن نقصت شيئا ثم تمت عشرين مثقالا فى زكاة فيها حتى تستقبل بها حولا من يوم تمت عشرين ".

Baca bab ini