Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحلي

Bab dan daftar isi:

مسالة: قال الشافعي ﵁: " فإن اتخذ رجل أو امرأة إناء من ذهب أو ورق زكياه في القولين جميعا لأنه ليس لواحد منهما اتخاذه ".

Baca bab ini