Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحلي

Bab dan daftar isi:

مسالة: قال الشافعي ﵁: " ولو ورث رجل حليا أو اشتراه فأعطاه امرأة من أهله أو خدمه هبة أو عارية أو أرصده لذلك لم يكن عليه زكاة في قول من قال لا زكاة فيه إذا أرصده لما يصلح له فإن أرصده لما لا يصلح له فعليه الزكاة في القولين جميعا ".

Baca bab ini