Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 143

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز

كَانَ ذَلِك كَانَ فرقتهما تَطْلِيقَة وَاحِدَة قَالُوا وَلَيْسَ اُحْدُ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْآبَاء لَا اخ وَلَا جد وَلَا غَيرهمَا لَان الْأَب يلْزمه نَفَقَة الْوَلَد الصَّغِير حَتَّى يكبر فان كَانَت امْرَأَة فحتى تنْكح وان كَانَت كَبِيرَة وَيلْزم وَلَده نَفَقَة ابيهم اذا احْتَاجَ وَلَا يلْزم نفقتهما احدا غَيره وَلَا يلْزمهُم نَفَقَة اُحْدُ غير الْأَبَوَيْنِ

وَقَالَ مُحَمَّد مَا أعجب قَول اهل الْمَدِينَة يَزْعمُونَ انه لَا يجوز نِكَاح الصغار الا ن ينْكح الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يفْسخ ذَلِك وهم يَقُولُونَ ان كبر الْغُلَام فَلم يجز ذَلِك كَانَ فرقتهما طَلَاقا وَكَيف يكون طَلَاقا ان مَاتَا لم يتوارثا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا ان يزْعم ان فرقتهما لَيست

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 143 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.