Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز

بِطَلَاق لانه يُفَارق غير امْرَأَته وَكَيف يَقع الطَّلَاق على غير زَوجته وانما جعل الله الطَّلَاق على الزَّوْجَة فاما ان يَقُول قَائِل انها لَيست لَهُ بِزَوْجَة وفرقتهما طَلَاق وَهَذَا مِمَّا لاينبغي ان يسْقط على اُحْدُ يبصر من الْعلم شَيْئا وَقد جَاءَ فِي ذَلِك آثَار كَثِيرَة فِي اجازة نِكَاح الْأَوْلِيَاء للصغار

قَالَ وَقد اجاز الله تَعَالَى فِي كِتَابه نِكَاح الْيَتِيمَة واليتيم اللَّذَان لم يبلغَا لانه لَا يتم بعد بُلُوغ وَلَا يكون ايضا يتيمه وَلها وَالِد قَالُوا فاين جَاءَ ذَلِك قيل لَهُم اخبرونا عَن قَول الله ﴿ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء اللَّاتِي لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ﴾ وَقد فسر الْمُفَسِّرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا تؤتونهن﴾ لَا تزوجوهن قَالُوا هَذَا تَفْسِير وَلَيْسَ بتنزيل قيل لَهُم قد قَالَ الله تَعَالَى مَعهَا غَيرهَا وَبَيِّنَة وَاضِحَة فَقَالَ ﴿لَا تؤتونهن مَا كتب لَهُنَّ وترغبون أَن تنكحوهن﴾ فَلَيْسَ قد عَاتب فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهنَّ قَالُوا بلَى قيل لَهُم لَا ترغبوا عَن ذَلِك فَكيف يعاتبهم فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاح من لَا يجوز نِكَاحه لَو كَانَ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 144 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.