Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الذي يتزوج الأمة وتخبره أنها حرة

الامة فتخبره انها حرَّة فيصدقها الصَدَاق الْعَظِيم الَّذِي لَا يصدق مثلهَا من الاماء ثمَّ يعلم انها امة فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا مَا اسْتَحلَّهَا بِهِ من الصَدَاق وَيَأْخُذ وَلَده بِالْقيمَةِ يَوْم ينْزع مِنْهُ وَيعلم بامرها

قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون لَهَا جَمِيع مَا اسْتحلَّ بِهِ وانما اعطاها الصَدَاق على تَمام النِّكَاح وجوازه فاذا لم يجز ذَلِك فانما وَطْؤُهَا على غير نِكَاح جَائِز فلهَا مهر مثلهَا لِأَن الرجل قد يرغب فِي نِكَاح الْمَرْأَة فيزيدها فِي الصَدَاق لتَمام النِّكَاح فَإِذا لم يتم ذك لَهُ وَكَانَ الصَدَاق انما يجب لمجامعته اياها فان كَانَت امة كَانَ لمولاها صدَاق مثلهَا وَلم تَأْخُذ جَمِيع مَا اصدقت لانها انما اصدقت ذَلِك على تَمام النِّكَاح وَلم يتم

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 195 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.