Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يشتري جارية فيطأها ثم يعلم انها حرة

- بَاب الرجل يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها ثمَّ يعلم انها حرَّة

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل اشْترى جَارِيَة فأصابها ثمَّ جَاءَ الْعلم بانها حرَّة ان على الَّذِي وَطأهَا مهر مثلهَا بمسيسه اياها ان علم بحريتها حِين وَطأهَا أَو لم يعلم وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان علم بحريتها حِين وَطأهَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مهر مثلهَا وان لم يعلم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَعَلَيْهَا ان وَطأهَا انها حرَّة ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة

قَالَ مُحَمَّد اما قَوْلكُم ان تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة فَهُوَ كَمَا قُلْتُمْ أَرَأَيْتُم ابطالكم مهرهَا ان لم يعلم انها حرَّة لاي شَيْء كَانَ ذَلِك وَكَيف رايتم ان تُوطأ حرَّة بنت حرَّة من عَرَبِيَّة اَوْ مولاة ثمَّ لَا يكون على الَّذِي وَطأهَا مهر قَالُوا لانها اشْتريت فِي سوق الْمُسلمين عَلَانيَة فَلَيْسَ على من وَطأهَا بعد شِرَائِهِ اياها مهر وَلَو جعلنَا فِي هَذَا مهر لذهبت اموال النَّاس قيل لَهُم فَالَّذِي تركْتُم اقبح من الَّذِي قررتم مِنْهُ لَان الَّذِي وَطأهَا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 196 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.