Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم

فَكَأَنَّهُ انكحه بِغَيْر امْرَهْ وان قَالَت الْمَرْأَة أَنا أبطل الزِّيَادَة وارضى بِالنِّكَاحِ لم يكن ذَلِك اليها وَكَانَ ذَلِك إِلَى الزَّوْج ان شَاءَ رده وان شَاءَ اجاز النِّكَاح وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان لم يكن دخل بهَا احلفه بِاللَّه مَا امْرَهْ بِالزِّيَادَةِ ثمَّ خيرت الْمَرْأَة فان شَاءَت دخلت على الْمِائَة الدِّينَار وان شَاءَت فارقته وَلَا شَيْء لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على الرَّسُول وَكَانَت فرقتهما طَلَاقا الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار فان دخل بهَا ثمَّ تَذَاكر احْلِف الزَّوْج ايضا مَا أمره بِالزِّيَادَةِ ثمَّ اخذها من الرَّسُول صاغرا انما اقتات على صَاحبه وبقيا على نِكَاحهمَا وَلم يكن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 205 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.