Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم

لَهَا خِيَار وان كَانَ الرَّسُول معدما خيرت بَين ان تقيم عِنْده على الْمِائَة الدِّينَار وتتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ وَبَين ان تُفَارِقهُ الا ان يتم لَهَا الزَّوْج مَا رضيت بِهِ من الصَدَاق فان فعل لم يكن لَهَا خِيَار وان اخْتَارَتْ الْفِرَاق اخذت من الزَّوْج الْمِائَة دِينَارا بِمَا اسْتحلَّ مِنْهَا وَلم يكن لَهَا ان تتبع الرَّسُول بِالزِّيَادَةِ

وَقَالَ مُحَمَّد ان فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وُجُوهًا من الْعَجَائِب مَا مِنْهَا وَجه الا لَو شَاءَ الْقَائِل ان يَقُول هُوَ اعْجَبْ من صَاحبه لقَالَ جعلُوا فِي اول

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 206 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.