قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة الْيَسْ عَلَيْهِ ان يَسْتَبْرِئهَا قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا قبل ان تحيض حَيْضَة ايجوز النِّكَاح قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعلتم بِهَذِهِ عدَّة ثَانِيَة كعدة الْمُطلقَة وعدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء انما الْحَيْضَة اسْتِبْرَاء فان تزَوجهَا رجل فَالنِّكَاح جَائِز وَلَا يَنْبَغِي ان يَطَأهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة فَأَما النِّكَاح فَلَيْسَ يُفْسِدهُ الِاسْتِبْرَاء وَلَا يفْسد النِّكَاح الا عدَّة ثَبت فِيهَا نسب الْوَلَد من غير الزَّوْج
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 3, halaman 275
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 275 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.