فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح
قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
فاذا جَاءَت هَذِه الْعدة فسد النِّكَاح
قيل لَهُم ارايتم رجلا اشْترى جَارِيَة فاستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ تزَوجهَا قبل ان يَطَأهَا اَوْ يجوز النِّكَاح قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يُزَوّجهَا حَتَّى
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 276 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1312)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.