Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق

بَاعهَا من آخر وَقَبضهَا ايجب على المُشْتَرِي الاخر ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة اخرى وَلَا تجزى بِالْأولَى قَالُوا نعم قيل لَهُم فان تزَوجهَا الثَّانِي قبل ان يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة قَالُوا لَا يجوز النِّكَاح قيل لَهُم فان تزَوجهَا فِي ملك الأول وَقد استبرأها جَازَ النِّكَاح وان تزَوجهَا فِي ملك الثَّانِي وَلم تُوطأ فسد النِّكَاح فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا وَهِي لم تُوطأ مُنْذُ اشْتَرَاهَا الاول انما يَنْبَغِي لمن جعل النِّكَاح بِمَنْزِلَة الشِّرَاء ان يُجِيز النِّكَاح كَمَا يُجِيز الشِّرَاء ثمَّ يَجْعَل عَلَيْهَا اسْتِبْرَاء بِحَيْضَة قبل ان يَطَأهَا الزَّوْج كَمَا يَجْعَل على الْمُشْتَرى

- بَاب الرجل يَقُول كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 277 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.