Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يذكر في النكاح من الجنون

وَلم يُجَامِعهَا انه ان كَانَ لَا يفِيق حيل بَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ فِي حَال الْخَوْف وانفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يفرق بَينهمَا الا ان يخلى بَينه وَبَينهَا وَلَا يصل اليها فَإِذا كَانَ ذَلِك اجل سنة فان وصل اليها والا خيرت فان اخْتَارَتْ الْمقَام مَعَه انفق عَلَيْهَا من مَاله وَلم يكن لَهَا بعد ذَلِك خِيَار وان اخْتَارَتْ الفرقه بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ لَا يفِيق حيل بَينه وَبَين امْرَأَته وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ وانفق من مَاله وَضرب لَهَا اجلا سنة يعالج فِيهَا فان برِئ ردَّتْ اليه امْرَأَته والا فرق بَينهمَا وَكَانَت

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 442 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.