Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام او برص فتكره المرأة صحبته

فرقتها تَطْلِيقَة فان كَانَ يفِيق احيانا ويجن احيانا لَا يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته وَلَكِن يُحَال بَينهَا وَبَين مَا يخَاف عَلَيْهَا مِنْهُ حِين يعتريها ذَلِك

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف تكون الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَوْلكُم اذا لم يفق وَلَا تكون بَينهمَا اذا كَانَ يفِيق فِي بعض الزَّمَان وَهُوَ يُجَامع فِي الْحَالين كلتيهما إِنَّمَا تقع الْفرْقَة اذا لم يقدر على الْجِمَاع وَفِي ذَلِك يضْرب الْأَجَل سنة وَأما إِذا قدر على الْجِمَاع وَهُوَ معتوه فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَينهمَا وَإِن كَانَ صَحِيحا لَا يقدر على الْجِمَاع فرق بَينهمَا بعد مَا يضْرب لَهَا الاجل سنة اذا اخْتَارَتْ الْمَرْأَة ذَلِك افلا ترَوْنَ الْمَجْنُون وَالصَّحِيح فِي ذَلِك كُله سَوَاء

- بَاب الرجل يتَزَوَّج وَبِه جُنُون أَو جذام اَوْ برص فتكره الْمَرْأَة صحبته

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة ﵁ لَيْسَ للْمَرْأَة ان تفارق زَوجهَا اذا كَانَ بِهِ دَاء من جُنُون اَوْ جذام اَوْ برص اَوْ عمى اَوْ مقْعد

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 443 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.