Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام او برص فتكره المرأة صحبته

اَوْ مفلوج اَوْ اكله بعد ان يكون يُجَامع وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا كَانَ مَجْنُونا لَا يفِيق ضرب لَهُ احل سنة فان لم يبرأ فِيهَا وان كَانَ يُجَامع فرق واما المجذوم فانه يفرق بَينه وَبَين امْرَأَته اذا طلبت ذَلِك وَأما الابرص والمقعد والمفلوج فَلَا يفرق بَين اُحْدُ مِنْهُم وَبَين امْرَأَته

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف افترق المجذوم وَالْمَجْنُون وَغَيرهمَا من نَحْو الأبرص والاعمى والمقعد فان قَالُوا انما نقُول هَذَا فِي الْأَمر لَا يحْتَمل قيل لَهُم وَمَا تعنون بقولكم لَا يحْتَمل للتقذر اَوْ لغيره فان كَانَ للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا عَن ابي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 445 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.