وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى للبكر اجازة قَضَاء فِي مَالهَا حَتَّى تدخل بَيتهَا وتمكث فِيهِ حولا وتملك امرها قَالَ مُحَمَّد وَكَيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد تكون الْبكر فِي بَيت ابيها خمسين سنة واكثر من ذَلِك جَامِعَة لِلْعَقْلِ بَصِيرَة بِمَا تَأتي وَمَا تدع افما يجوز لهَذِهِ امْر حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا وَرُبمَا كَانَت الْبكر الَّتِي لم تتَزَوَّج اعقل من ابيها وابصر بالامور وَرُبمَا لم يقطع الاب امرا دونهَا فَكيف بَطل مَا صنعت هَذِه حَتَّى تدخل على زَوجهَا ارايتم لَو دخلت على زَوجهَا فَمَكثت عِنْده حولا اَوْ حَوْلَيْنِ لَا يصل اليها وَهِي بكر على حَالهَا ايجوز امرها فان قُلْتُمْ يجوز امرها فباي شَيْء جَازَ ابالنكاح فقد كَانَ النِّكَاح قبل ان يدْخل بهَا ام بِدُخُولِهَا بَيته قَالُوا ان المراة اذا دخلت على زَوجهَا فانما تصنع فِيمَا بَينهَا وَبَين زَوجهَا على وَجه الْمَوَدَّة والالفة فَلَا يجوز ذَلِك حَتَّى تمكث فِي بَيتهَا قيل لَهُم فقد راينا
Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 3, halaman 488
Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 488 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.