Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 489

  1. كتاب النكاح
  2. باب البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء

مَا ذكرْتُمْ وراينا النِّسَاء لازواجهن اذا ولدن واطلقن الْمقَام ابذل مِنْهُنَّ قبل ذَلِك مَا لم تَلد من زَوجهَا فَهِيَ على وَجل من طَلَاقه اياها فاذا ولدت اطمانت فَكَانَت عِنْد ذَلِك ابذل فِيهَا قبل ذَلِك وَهَذَا امْر قد عَرفْنَاهُ فِيهِنَّ فان كُنْتُم انما تبطلون هَذِه الاشياء بِمَا وصفتم من الْمَوَدَّة والالفة والامر عندنَا على مَا وَصفنَا لكم وَبِهَذَا تعرف نساؤنا فَيَنْبَغِي ان فِي نسائنا يُغير الحكم مِمَّا فِي نِسَائِكُم وَهَذَا الامر كُله بَاطِل وامر المراة جَائِز على نَفسهَا اذا عقلت وَبَلغت وَاجْتمعَ لَهَا رايها

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنَا ابو بكر بن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 3، ص 489 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.