Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. باب النصرانية أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح بعده نصرانيا أو يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها إن ذلك يحلها لزوجها الأول

لِأَن نِكَاح غير الْمُسلم لَا يحصن وَلَا يعد نِكَاحا وطلاقه لَيْسَ طَلَاقا وَلَو طلق نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيَّة ثَلَاثًا ثمَّ اسلما لم يكن ذَلِك طَلَاقا

قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن نِكَاحه نِكَاحا ارأيتم لَو لم يطلقهَا حَتَّى اسلمت اكنتم تفرقون بَينهمَا اوتدعونهما على نِكَاحهمَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن لم يَجْعَل نِكَاح اهل الْكفْر نِكَاحا ان يَقُول اذا اسلموا يَنْبَغِي لَهُم ان يجددوا نِكَاحا فان قَالَ هَذَا قَائِل فقد خَالف السّنة لَان اصحاب رَسُول الله ﷺ من الْمُهَاجِرين والانصار قد اسلموا وَلَهُم نسَاء اسلمن مَعَهم فَلم يؤمروا بتجديد النِّكَاح وَكَيف قُلْتُمْ ان الطَّلَاق من اهل الْكفْر فِي دَار الاسلام وَحكم الاسلام لَا يكون طَلَاقا أَرَأَيْتُم نَصْرَانِيّا

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 70 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.