Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب النكاح
  2. باب النصرانية أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح بعده نصرانيا أو يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها إن ذلك يحلها لزوجها الأول

طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَأَبت ان تقر مَعَه أتجبرونها على ان يفترقا فان قُلْتُمْ نجبرهما على ذَلِك فَمَا تَقولُونَ فِي امْرَأَة نَصْرَانِيَّة اخْتلعت من زَوجهَا لما لَهَا عَلَيْهِ ثمَّ اراد الْمقَام عَلَيْهَا اتجبرونها على ان تقر مَعَه وَقد اخذ مَالهَا فان قُلْتُمْ لَا يحكم بَينهمَا بِشَيْء وَقد كَانَت اقوى مِنْهُ وَكَانَ لَهَا اهل بَيت فمنعوها مِنْهُ ومنعوه مِنْهَا فجَاء مستغيثا بسُلْطَان من الْمُسلمين اينبغي للسطان

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 72 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.