Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب المساقاة
  2. باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم

هم عُمَّال الأَرْض فَلَا بَأْس بذلك لانهم بِمَنْزِلَة المَال وَلَا يجوز للمساقي الْعَامِل ان يشْتَرط على رب المَال رَقِيقا يعْمل بهم فِي الْحَائِط لَيْسُوا فِيهِ حِين ساقاه اياه وَقَالُوا ايضا لَا يَنْبَغِي لرب المَال ان يشْتَرط على الَّذِي دخل فِي مَاله بمساقاة ان يَأْخُذ من رَقِيق المَال احدا يُخرجهُ من المَال وانما مُسَاقَاة المَال على حَاله الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فان كَانَ صَاحب المَال يُرِيد ان يخرج من رقيقها

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 180 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.