Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب المساقاة
  2. باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم

احدا اَوْ يدْخل فِيهَا احدا فَلْيفْعَل ذَلِك قبل الْمُسَاقَاة ثمَّ يساقى ذَلِك

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارى رَقِيق المَال قد صَارُوا للمساقى فِي مساقاته وان لم يشترطهم فِي قَول اهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالُوا وانما الرَّقِيق شَيْء نَاب بِهِ عَن المَال فان اشتراطهم المساقى فِي مساقاته كَانَ ذَلِك لَهُ وَكَذَلِكَ ان اشْترط غَيرهم فَأَما ان يَكُونُوا لَهُ من غير ان يشترطهم فَهَذَا امْر لم اكن ارى احدا يَقُوله ان يساقى على نخل لَا يذكر رَقِيقا فَيكون لَهُ الرَّقِيق يساقون مَعَه وَلم يشترطهم مَا تَقولُونَ فِي تَاجر كَانَ لَهُ بَيت يَبِيع فِيهِ الْبَز وَكَانَ لَهُ غلْمَان يبيعون مَعَه فِيهِ الْبَز فَقضى لَهُ ان مرض فَدفع مَاله الى رجل مقارضة

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 181 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.