Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب الفرائض من الحجج
  2. باب ولد الملاعنة إذا مات

وَقَالَ مُحَمَّد الَّذِي قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي ذَلِك قباس زيد بن ثَابت واما على قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ فانه كَانَ يرد فضول الْمَوَارِيث على ذَوي الْقَرَابَة على قدر مواريثهم الا انه كَانَ لَا يرد على زوج وَلَا على امْرَأَة شَيْئا يَقُول لانهما ليسَا بذوي قرَابَة قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين﴾ فَكيف يُؤْخَذ مَا بَقِي فيطاه الْمُسلمين وَقد جعل الله تَعَالَى اولى الارحام بَعضهم اولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين

اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم قَالَ كَانَ عبد الله ﵁ لَا يرد على الزَّوْج وَلَا على امْرَأَة وَلَا على جدة وَلَا على اخوة لَام مَعَ ام

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 227 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.