Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الفرائض من الحجج
  2. باب ولد الملاعنة إذا مات

وَلَا على بَنَات الابْن مَعَ بَنَات الصلب وعَلى بَنَات الصلب وَلَا على اخوات من اب مَعَ اخوات لاب وام وَكَانَ عَليّ بن ابي طَالب يرد على جَمِيعهم الا الزَّوْج والمراة قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بقول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ نَأْخُذ ونرد فضول الْمَوَارِيث اذا لم يكن عصبَة وَلَا مولى على ذَوي الارحام من اهل الْمَوَارِيث على قدر مواريثهم وَلَا نرد على زوج وَامْرَأَة شَيْئا لانهما ليسَا ذَوي قرَابَة فان لم يكن بذوي قرَابَة لَهُم سهم اَوْ ذَوي قرَابَة مِمَّن لم يفْرض لَهُم سهم ورثناهم على قدر قرابتهم الَّذِي يدلون بهَا

قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا حنان الْجعْفِيّ عَن سُوَيْد بن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 228 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.