Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص

لمن قَالَ هَذَا ان يَقُول لَو ان رجلا وصبيا سرقا سَرقَة وَاحِدَة انه يقطع الرجل وَيتْرك الصَّبِي وَيَنْبَغِي لَهُ ايضا ان يَقُول لَو ان رجلَيْنِ سرقا من رجل الف دِرْهَم لاحدهما فِيهَا شرك قطع الَّذِي لَا شرك لَهُ وَلَا يقطع الَّذِي لَهُ الشّرك أَرَأَيْتُم رجلا وصبيا رفعا سَيْفا بأيديهما فضربا بِهِ رجلا ضَرْبَة وَاحِدَة فَمَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة أتكون ضَرْبَة وَاحِدَة بَعْضهَا عمد فِيهِ الْقود وَبَعضهَا خطأ فان كَانَ ذَلِك عنْدكُمْ فأيها الْعمد وايها الْخَطَأ أَرَأَيْتُم إِن

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 273 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.