Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب الديات والقصاص
  2. باب الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص

رفع رجلَانِ سَيْفا فضربا بِهِ احدهما متعمدين لذَلِك فَمَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة وَهِي ضَربته وضربة صَاحبه وَلم ينْفَرد احدهما بضربة دون صَاحبه أَيكُون فِي هَذَا قَود لَيْسَ فِي هَذَا قَود اذا أشرك فِي الدَّم شَيْء لَا قَود فِيهِ وَلَا تبعيض فِي شَيْء من النَّفس أَرَأَيْتُم رجلا ضرب رجلا فَشَجَّهُ مُوضحَة خطأ ثمَّ ثنى فَشَجَّهُ مُوضحَة عمدا فَمَاتَ فِي مَكَانَهُ من ذَلِك جَمِيعًا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تجْعَلُوا على عَاقِلَته نصف الدِّيَة بالشجة الْخَطَأ وتقتلوه بالشجة الْعمد فَيكون رجل وَاحِد عَلَيْهِ فِي نفس وَاحِدَة نصف الدِّيَة وَالْقَتْل وَيَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا لَو ان رجلا وَجب لَهُ على رجل قصاص فِي شجة مُوضحَة فاقتص مِنْهُ ثمَّ زَاد على حَقه مُتَعَمدا فَمَاتَ الْمُقْتَص مِنْهُ من ذَلِك انه يقتل الَّذِي اقْتصّ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي تعمد

اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ حَدثنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 274 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.