Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 568

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يستأجر عبد بعينه أو يتكارى راحلة بعينها

كره قَالُوا لانه غير مَضْمُون قيل لَهُم وان كَانَ غير مَضْمُون فَمَا بَأْس بذلك قَالُوا لانه لَا يقبض مَا اكترى وَلم يجب لَهُ بعد وانما يجب لَهُ إِذا مضى الشَّهْر قيل لَهُم لقد وضعتم الْكَرَاهَة فِي غير موضعهَا هَل سَمِعْتُمْ فِي هَذَا اثرا عَن النَّبِي ﷺ أَو عَن اُحْدُ من اصحابه لَو سَمِعْتُمْ ذَلِك لاحتججتم بِهِ مَا زَالَ الْمُسلمُونَ على انه لَا بَأْس بالسلف فِي الْكِرَاء الى مَكَّة قبل الْحَج باشهر يعلمُونَ ذَلِك ويستجيزونه فِيمَا بَينهم وَلَو لم يجز هَذَا لما جَازَ ان يستكرى الْمنزل شَهْرَيْن هَذَا الشَّهْر بِخَمْسَة دَرَاهِم والشهر الآخر بِسِتَّة دَرَاهِم الا فِي الشَّهْر الأول خَاصَّة لَان الشَّهْر الثَّانِي لم يقبض وَمَا يجوز الْكِرَاء فِي الشَّهْر الاخر بَان يقبض فِي الشَّهْر الأول وَمَا رَأينَا قبض شَيْء اجازه غَيره مَا لم يقبض مَا اعْلَم مَا تقضون بِهِ فِي بيوعكم عَامَّة الا ادِّعَاء تدعون بِهِ بِلَا بَيِّنَة وَلَا برهَان وَلَا أثر

وَقد زعمتم انكم لَسْتُم فِي شَيْء من علمكُم احسن نظرا مِنْكُم فِي بيوعكم وان النَّاس يشاركونكم فِي بعض النّظر فَإِذا جَاءَت الْبيُوع لم يكن لَاحَدَّ مَعكُمْ قَول وَلَا نظر فَهَذِهِ بيوعكم فعامتها ادِّعَاء بِلَا حجَّة وَلَا برهَان

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 568 (SanadKitab #6161, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.