Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 569

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرجل يستأجر عبد بعينه أو يتكارى راحلة بعينها

فان كَانَ هَذَا يجوز للنَّاس فَكل من قَالَ قولا بِلَا حجَّة فَهُوَ لَا يشبه بعضه بَعْضًا فَيُفَرق فِيهِ بَين مُجْتَمع وَيجمع فِيهِ بَين متفرق فَهُوَ فهمه يجوز قَوْله فان كَانَ هَذَا وَمثله هَكَذَا فَمَا صنع النَّاس بِالنّظرِ وَضرب الامثال فِي الْعلم حَتَّى يشبهوا الشَّيْء بنظيره اذا استقام هَذَا للنَّاس فَلَا حَاجَة للنَّاس الى نظر وَلَا مثل وَقد قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ خلاف ذَلِك فِي كِتَابه الى أبي مُوسَى

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 2، ص 569 (SanadKitab #6161, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.