Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الطعام في كفارة اليمين

اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطه

وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أجزاه ذلك وإن أطعم تمرا أو شعيرا أطعم كل مسكين مختوما بالحجاجي

ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزاه ذلك ولو غداهم خبزا وعشاهم مثله وليس معه أدم أجزاه ذلك ولو غداهم سويقا وتمرا وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه ذلك ولو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين منهم درهما والدرهم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 211 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.