Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الطعام في كفارة اليمين

يبلغ أكثر من نصف صاع أجزاه ذلك فكان ذلك أفضل

وإذا دعا عشرة مساكين أحدهم صبي فطيم أو فوق ذلك شيئا فغداهم وعشاهم فإنه لا يسعه ولا يجزي عنه الصبي وعليه الآن إطعام مسكين واحد إن شاء أعطاه نصف صاع وإن شاء غداه وعشاه

ولو أطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من حنطة لم يجزه ذلك وعليه أن يعيد عليهم مدا مدا على كل إنسان منهم فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام

ولو أعطى مسكينا واحدا خمسة آصع لم يجزه ذلك وإن أعطاه نصف صاع وأعطاه من الغد نصف صاع حتى يكمل عشرة أيام أجزاه ذلك

ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع من حنطة أجزاه ذلك ومساكين أهل الإسلام أحب إلي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 212 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.