Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب المكاتب
  2. باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين

فاستهلكها الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب قال نعم يقضي بقيمتها قلت أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة قال نعم قلت وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة قال نعم

قلت وهبة المكاتب عندك وصدقته باطل قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت إن اشترى من مولاه عبدا ثم أصاب به عيبا هل يرد ذلك قال نعم قلت وكذلك إذا ابتاع السيد من مكاتبة قال نعم قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد العبد على البائع قال نعم قلت ولم والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه قال لأن العبد صار للسيد قلت أرأيت إن اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم إن المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد السيد على البائع قال لا قلت ولم قال لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم يشتره

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 65 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.