Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب المكاتب
  2. باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين

من البائع فليس له أن يرده على البائع لأنه ليس له بخصم ولا ببائع ولا يقدر أن يرده على عبده فمن ثم ليس له أن يرده وهو في الباب الأول إنما يرده ذلك على ملك المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب في يد السيد بعد ما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على البائع قال لا ليس له أن يرده لأنه ليس له بخصم ولا بائع

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئا فلزمه دين من ذلك ثم أنه عجز ما القول في ذلك قال الدين في رقبته إن أدى عنه مولاه وإلا ببيع للغرماء قلت ولم قال لأن الدين في رقبته للغرماء لا بد من أن يؤدي عنه مولاه وإلا بيع قلت أرأيت المكاتب إذا استقرض مالا في مكاتبته أو استدان دينا من شراء اشتراه ثم عجز قال يلزمه جميع ذلك في رقبته فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه قلت أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال أما دين مولاه فباطل ويباع في دين الأجنبي قلت ولم أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك قال لأنه قد رجع في الرق ولا يكون له في عنق عبده دين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 66 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.