Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب الولاء
  2. باب العبد يعتق بعضه

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه وليس هذا القول بشيء

ولو أن رجلا مات وترك ابنا نصفه حر وابن ابن نصفه حر ولا وارث له غيرهما فان ميراثه في قول ابي يوسف ومحمد للابن كله وإذا اعتق بعضه عتق كله وفي قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما شيئا ما دام عليهما شيء من السعاية وفي قياس قول على ﵁ للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان له السدس وما بقي بين هذين في قياس قول على ﵁ ولو كان له أب حر كله وابن نصفه حر كان للأب السدس وللابن نصف ما بقي ونصفه للأب ولو كان الأب نصفه حر ونصفه عبد كان للابن نصف المال وللأب نصفه ولو كان جد أبو الأب نصفه حر وأخ نصفه حر كان المال

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 236 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.