Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الولاء
  2. باب العبد يعتق بعضه

بينهما نصفين لأن كل واحد منهما لو كان حرا وحده كله أحرز الميراث ولو كان ابنة نصفها حرة وأخت لأب نصفها حرة كان للابنة الربع وللأخت الربع وما بقي فللعصبة ولو كان أختين لأب وأم نصفهما حر وأخت لأب كلها حرة فانه يكون للأختين للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وما بقي فللعصبة في قياس قول على ولو كان ثلث الأختين للأب والأم حر وثلث الأخت للأب حر كان لهم جميعا نصف المال لأن ما عتق منهن واحدة كاملة لكل واحدة منهن الثلث ولو كان معهن أم نصفها حرة كان لها السدس ولو كان ثلثاها حرة كان لها سدس وثلث سدس ولو كانت كلها حرة كان لها الثلث

ولو كان ابن نصفه حر وابنة كلها حرة كان للابنة نصف المال

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 237 (SanadKitab #6164, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.