Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العاشر

قلت أرأيت الذمي إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه قال نصف العشر قلت فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه قال ربع العشر

قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو الرقيق أو الإبل أو البقر أو الغنم وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر

قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيما فيقول علي من الدين كذا وكذا وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر ولا يقبل قوله إن عليه دينا يحيط بما معه

قلت أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أيأخذ منه عشورة قال لا

قلت أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول هذه بضاعة لفلان أيقبل قوله على ذلك ويكف عنه قال نعم

قلت أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه على العاشر يتجر فيه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 103 (SanadKitab #6164, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.