Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. باب العاشر

فيقول إنه ليتيم في حجري ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم

قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مروى أو هروى ليكون أقل لقيمته فيتهمه العاشر ويظن أنه قوهى فإن فتحه أضر بمتاعه وكسره أيقبل قوله على ذلك ويحلفه ويأخذ منه الصدقة على ما يقول قال نعم

قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر فيريد أن يأخذ منه الصدقة فيقول قد أخذها منى عاشر غيرك كذا ويحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويطلب منه البراءة من ذلك العاشر قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت ولا يأخذ من هؤلاء صدقة تلك السنة وكل عاشر يمر به وحلف له على ذلك وجاءه بالبراءة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 104 (SanadKitab #6164, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.