Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب المناسك
  2. وجوب الحج بالشرط

وَالثَّانِي الَّذِي كَانَ لَهُ زَاد وراحلة وَعَلِيهِ دين بِقدر ذَلِك اَوْ اكثر أَو اقل فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج

وَالثَّالِث من وجد الزَّاد وَالرَّاحِلَة وَلم يخرج الى الْحَج حَتَّى ذهب زَاده وراحلته قبل ان يحجّ النَّاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج

وَالرَّابِع صَاحب الضَّيْعَة وَتَكون قيمَة الضَّيْعَة مثل الزَّاد وَالرَّاحِلَة أَو اكثر الا انه يحْتَاج الى غَلَّتهَا اَوْ يحْتَاج عِيَاله فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَج

وَلَو ان غلَّة بعض الضَّيْعَة تكفيه وَعِيَاله وَقِيمَة بعض الْبَاقِي يَكْفِيهِ عَن الزَّاد وَالرَّاحِلَة فان عَلَيْهِ ان يحجّ وان فضل شَيْء من ذَلِك وَكَانَت قِيمَته زادا وراحلة فان عَلَيْهِ الْحَج

وجوب الْحَج بِالشّرطِ

فَأَما الَّذِي هُوَ بِالشّرطِ فَهُوَ حج الْمَرْأَة اذا وجدت محرما بعد هَذِه الاسباب السَّبْعَة فَيكون عَلَيْهَا الْحَج وان لم تَجِد محرما فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهَا ان تخرج بِنَفسِهَا

وَأما الَّذِي هُوَ بالاختلاف فنفقة الْمحرم فان حج بهَا الْمحرم بزاده وَنَفَقَته فعلَيْهَا الْحَج وان لم يحجّ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله وسُفْيَان وَرِوَايَة عَن ابي حنيفَة وَمُحَمّد ان طلب الْمحرم النَّفَقَة وَلها ذَلِك فعلَيْهَا الْحَج

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #6178, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.