Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. كتاب المناسك
  2. الفرق بين حج المرأة وحج الرجل

الْفرق بَين حج الْمَرْأَة وَحج الرجل

وَالْفرق بَين حج الْمَرْأَة وَالرجل اُحْدُ عشر شَيْئا

احدها لَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة الْحَج بِغَيْر محرم

وَالثَّانِي لَيْسَ عَلَيْهَا الْحَج بِغَيْر وجود نَفَقَة الْمحرم اذا طلب

وَالثَّالِث احرام الرجل فِي رَأسه واحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا

وَالرَّابِع تخفي الْمَرْأَة التَّلْبِيَة ويجهر بهَا الرجل

وَالْخَامِس الرجل لَا يلبس الثَّوْب الْمخيط فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه وابي عبد الله وَفِي قَول احْمَد بن حَنْبَل يلبس واما الْمَرْأَة فلهَا ان تلبس المخيطات

وَالسَّادِس لَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة تَقْبِيل الْحجر الاسود واستلامه الا ان تَجِد خلْوَة من الرِّجَال وعَلى الرجل ان يقبله ويستلمه

وَالسَّابِع عَليّ الرجل ان يُهَرْوِل فِي الطّواف فِي المرات الثَّلَاث وَيَمْشي على هَيْئَة فِي المرات الاربع وَلَيْسَ على الْمَرْأَة ان تهرول

وَالثَّامِن عَليّ الرِّجَال ان يصعدوا عَليّ الصفاة والمروة وَالنِّسَاء لَيْسَ عَلَيْهِنَّ صعودهما الا ان يجدن خلْوَة من الرِّجَال

وَالتَّاسِع عَليّ الرجل ان يسْعَى بَين العلمين وَلَيْسَ عَليّ الْمَرْأَة ذَلِك

والعاشر الرجل اذا ترك طواف الْوَدَاع وَرجع فَعَلَيهِ دم وَالْمَرْأَة اذا حَاضَت فَرَجَعت وَتركت هَذَا الطّواف فَلَيْسَ عَلَيْهَا دم

وَالْحَادِي عشر على الرجل الْحلق وَالتَّقْصِير وَلَيْسَ على الْمَرْأَة الْحلق

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 204 (SanadKitab #6178, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.