Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب المناسك
  2. مالا يجوز للمحرم فعله

وَالسَّابِع لَا يقبل الصَّيْد صَدَقَة فان فعل فَعَلَيهِ ان يُطلق الصَّيْد

قَالَ وَلَو اجْتمع المحرمون على قتل صيد فَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله على كل وَاحِد كَفَّارَة

مَالا يَفْعَله الْمحرم فِي امْرَأَته

وَأما الَّذِي لَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله فِي امْرَأَته فانه على سَبْعَة اوجه

احدهما لَا يُجَامع فِي الْفرج فان فعل فقد افسد حجه وان كَانَ قبل وُقُوفه فِي عَرَفَات

وَالثَّانِي لَا يُجَامع دون الْفرج

وَالثَّالِث لَا يُبَاشِرهَا بالشهوة

وَالرَّابِع لَا يعانقها بالشهوة

وَالْخَامِس لَا يَمَسهَا بالشهوة

وَالسَّادِس لَا يقبلهَا بالشهوة

وَالسَّابِع لَا يديم النّظر اليها بالشهوة

فَأن فعل احدها فَعَلَيهِ دم امني ام لم يمن

مَالا يجوز للْمحرمِ فعله

قَالَ وَلَا يجوز للْمحرمِ ان يفعل عشرَة اشياء فِي احرامه

احدها صيد الْبَحْر

وَالثَّانِي قتل الاهلي من الْبَهَائِم الابل وَالْبَقَرَة وَالشَّاة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 219 (SanadKitab #6178, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.